الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

القانون 06-05 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 يتضمن

توريق القروض الرهنية

معدل بقانون المالية لسنة 2016.

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني القابل للتطبيق على توريق القروض الرهنية.

المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

- التوريق: عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية، وتتم هذه العملية على مرحلتين:

- تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى،

- قيام هذا الأخيرة باصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية.

- مؤسسة التوريق: هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق الأوراق المالية.

- مؤسسة متنازلة: مؤسسة مصرفية أو مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل، عن قروض ممنوحة في اطار تمويل السكن.

- المؤتمن المركزي على السندات: أنشئ بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، للقيام بالوظائف الرئيسية الآتية:

- المحافظة على الأوراق المالية،

- تداول الأوراق المالية بالدفع من حساب إلى حساب،

- ادارة الأوراق المالية.

- الأوراق المالية: الالتزامات المالية المدعمة بقروض رهنية من المرتبة الأولى.

- القروض: السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل السكن.

- الجناح: مجموعة معينة من الموجودات محددة مسبقا ومدعمة بقسم من الأوراق المالية التي تم إصدارها في سوق الأوراق المالية.

الفصل الثاني

إصدار الأوراق المالية

المادة 3: تخضع الأوراق المالية التي تصدرها مؤسسة التوريق، وفقا لعملية التنازل عن القروض الحالية أو المستقبلية بمبادرة من المؤسسة المتنازلة وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،

المادة 4: يتعين على مؤسسة التوريق تسجيل الأوراق المالية التي قامت بإصدارها لدى المؤتمن المركزي على السندات. ويمكن إصدار الأوراق المالية مع أو بدون قسيمة، بفائدة أو بخصم، لحاملها أو اسمية، وتكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

المادة 5: تكون شروط اصدار واسترداد قيم الأوراق المالية من طرف مؤسسة التوريق ملزمة لهذه الأخيرة وللمستثمرين. وتكون ملزمة للغير بما في ذلك حالات التصفية والافلاس، دون المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها.

المادة 6: تشمل حقوق المستثمرين كل اصول مؤسسة التوريق بما في ذلك الأصول المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 7: بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، إذا كانت حقوق المستثمرين محصورة في جناح معين أو أنشئت بمناسبة تكوين أو سير أو تصفية هذا الجناح، فإنها تكون مقتصرة على أصول هذا الجناح فقط.

الفصل الثالث

التنازل عن القروض الرهنية

المادة 8: يتم اثبات كل تنازل عن القروض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب اتفاق بين الطرفين.

المادة 9: يجب أن تكون القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في شكل مجموعة أو كتلة واحدة من القروض، وأن تكون عملية اصدار الأوراق المالية في معاملة واحدة.

المادة 10: لا يمكن مؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسات المتنازلة في اطار تمويل السكن. ويجب أن لا تكون هذه القروض متنازعا عليها أو تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنها.

المادة 11: يترتب على التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، نقل الضمانات والتأمينات المتعلقة بها، وتكون ملزمة للغير.

المادة 12: تدخل القروض المتنازل عنها في الذمة المالية لمؤسسة التوريق بمجرد أن تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق لإعادة التنازل لاحقا.

لا يكون هذا التنازل قابلا لإعادة تكييفه على اساس هذا الالتزام.

ويمكن المدين أن يتحرر قانونا من كل التزام تجاه المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم بهذا التنازل.

المادة 13: لا ينكن إجراء تنازل عن القروض الرهنية من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق إلا بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية.

المادة 14: يجب أن يتضمن الجدول المذكور في المادة 13 أعلاه، البيانات الأساسية الآتية:

- تسمية "عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقارية ذات الرتبة الأولى"،

- الإشارة إلى أن عملية التنازل عن القروض تخضع إلى أحكام هذا القانون،

- تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة،

- قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيانات الآتية: الاسم والعنوان ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون وتاريخ الأقساط النهائية ونسب الفائدة ومميزات الرهون ومرجع عقود التأمين إن وجدت،

- بيان يوضح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق إلى المؤسسة المتنازلة مقابل القروض محل التنازل،

- التزام المؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها أو المتنازع عليها أو صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق،

- تاريخ إيداع الجدول.

ويمكن أن يتضمن الجدول بيانات إضافية باتفاق بين الطرفين.

المادة 15: يسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في المادة 13 أعلاه.

تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكل أشكال الضمانات المتعلقة بها ابتداء من هذا التاريخ، دون أن يكون قبول الطرف الثالث لازما.

يجب ألا ترد الديون المتنازل عنها من اصول المؤسسة المتنازلة.

المادة 16: يجب أن يتم تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عنها في اطار عملية التوريق طبقا لجدول الإرسال المذكور في المادة 13 أعلاه، من طرف المؤسسة المتنازلة وذلك عن طريق ارسال نسخة من هذا الجدول في ظرف مغلق مع اشعار بالاستلام للمحافظة العقارية المختصة اقليميا.

المادة 17: يجب أن تتضمن النسخة المستخرجة من الجدول المذكور في المادة 16 أعلاه البيانات الآتية:

- تعيين كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض المتنازل عنها،

- اسم وعنوان المؤسسة المتنازلة والمدين والمودع المركزي للأوراق المالية،

- مرجع جدول الإرسال المتضمن التنازل عن القروض،

- مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه،

- مراجع مؤسسة التوريق،

- مراجع اتفاقية القرض.

المادة 18: يوقع على النسخة المستخرجة من جدول الإرسال المذكور في المادة 16 أعلاه، كل من مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق.

ويجب أن يتم إيداعها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا في أجل أقصاه (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الجدول.

تكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول.

المادة 19: تصبح عملية التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة الأولى لفائدة مؤسسة التوريق، ملزمة للغير وتأخذ الرتبة بمجرد تسجيلها في المحافظة العقارية.

ولا يلزم مثل هذا التنازل المدين المعني بالقروض الواردة في المجموعة أو الكتلة إلا ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام ترسله المؤسسة المتنازلة، على أن يكون هذا التنازل مؤشرا عليه في هامش النسخة الأصلية ليصبح نافذا.

المادة 20: تتم عملية تسجيل التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق مجانا.

المادة 21: يجب أن تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في إطار تمويل السكن، مؤمنة إذا كانت النسبة بين مبلغ القرض وقيمة السكن، تتجاوز ستين بالمائة (60 %).

الفصل الرابع

استرداد القروض

المادة 22: يمكن مؤسسة التوريق أن تكلف المؤسسة المتنازلة أو أي مؤسسة أخرى باسترداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها، واستخدام رفع اليد وكذا كل المهام الأخرى المتعلقة بالتسيير لحسابها، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية تسيير القروض المبرمة بين الطرفين واستردادها.

المادة 23: عند توقف المؤسسة المتنازلة – المسيرة أو أي مؤسسة أخرى مكلفة باسترداد القروض عن ممارسة نشاطها أو أصبحت خاضعة للرقابة على التسيير أو لإجراء قضائي مثل الإفلاس أو لأي سبب آخر، يحق لمؤسسة التوريق المطالبة فورا بالمبالغ المستردة أو في طريق الاسترداد لحسابها قبل مباشرة هذه الاجراءات.

المادة 24: يمكن نقل المهام المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من قبل مؤسسة التوريق إثر مباشرة الإجراءات القضائية المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى كل مؤسسة مالية معتمدة على أساس اتفاق يوقع عليه الطرفان.

وفي هذه الحالة، يبلغ المدين الذي له دين التنازل عنه بتحويل تسيير القروض واستردادها عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق.

يلزم المدين بدفع الأقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة باسترداد القروض.

الفصل الخامس

أحكام جزائية

المادة 25 (معدلة بالمادة 101 ق م 2016):

دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل مؤسسة توريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض او المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة او خاطئة تتعلق بفعل هام أو عدم الاشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون الاشارة واجبة أو ضرورية.

وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بادراج أية معلومة غير صحيحة أو خاطئة في الجداول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون.

المادة 26: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006

عبد العزيز بوتفليقة.